للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفع الزكاة لآل البيت]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز صرف زكاة مالي للفقراء من أعمامي وأخوالي؟ مع العلم أننا جميعاً ننتسب لآل البيت؟ -وجزاكم الله خيراً-.

الجواب

لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه مسلم (١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة-رضي الله عنه-، فلا يحل لك أن تدفع زكاة مالك لأخوالك، أو أعمامك، وهم من آل البيت، وإنما تدفعها للفقراء من غيرهم. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>