للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النفقة الواجبة على الزوج]

المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ٦/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا أرتدي النقاب، وقد تزوجت الآن من رجل متزوج (أنا زوجته الثانية) ، وتحت ظل ظروفه، فإنه لا يستطيع أن يقوم علي بالإنفاق بشكل كامل، وإحدى الخيارات المطروحة أمامه أن يرسلني إلى بيت أهله كي أعيش معهم في بلاد ما وراء البحار، ووفقاً للشريعة الإسلامية، هل علي مع ذلك أن أعمل، حتى وإن قبلت بأن أعمل جزئياً؟ وهل يتحمل زوجي مسؤولية سداد ديوني حتى أذهب للحج إن كنت لا أستطيع العمل؟ وعندما أعمل ما هي النسبة التي تقترح أن أستقطعها كي أعمل على حساب توفير شخصي للحالات الطارئة مقابل سداد ديوني، أنا لا أزال أسدد بعض المبالغ المطلوبة، علي ديون مختلفة وقد تمكنت من الوفاء ببعض الديون الصغيرة، لكنني لم أتمكَّن من توفير أي مبلغ حتى الآن، وهذا وضع صعب لامرأة متزوجة تعيش في دولة أخرى بعيدة عن زوجها، وليس لها عائلة تعتمد على أفرادها، هل يجوز إسلامياً أن أتقدم بطلب أعلن فيه عن إفلاسي إذا كنت لا أستطيع سداد ديوني، لنقل مثلاً: أنا ذهبت إلى الخارج ولم أعمل، وهل يعد الله -سبحانه وتعالى- ذلك الفعل فيه إخلال مني بالأمانة؟.

الجواب

يلزم الزوج في الشريعة الإسلامية بالإنفاق على زوجته بالمعروف، وهذا من حقوق المرأة على زوجها، قال الله -تعالى-: "لينفق ذو سعة من سعته" [الطلاق:٧] ، وقال -تعالى-: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: ٢٢٨] ، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم (١٢٨) من حديث جابر - رضي الله عنه-.

والأصل في المرأة أن تقرّ في بيتها وتتفرغ لتربية أبنائها ورعاية زوجها وليست ملزمة بالخروج للعمل، والأفضل أن تكون المرأة بقرب زوجها لتنال حقوقها كاملة، ولكي تتحقق العشرة الطيبة بين الزوجين إلا إذا دعت الضرورة إلى بعد الزوجة عن زوجها، فحينئذ على الزوج أن يراعي زوجته ويبعث لها بالنفقة ولا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، وإذا لم يستطع زوجك الإنفاق عليك، ورغبت في الاستمرار في عصمته، وعملت في بعض الأعمال التي تزيد في الدخل تطوعاً منك، فإن هذا جائز وتؤجرين عليه شريطة أن يكون الذي تقومين به خالياً من المحاذير الشرعية.

وأما مسألة الديون السابقة فإن زوجك ليس ملزماً بسدادها إلا إذا رغب في ذلك تبرعاً منه، وإذا كنت لا تستطيعين سدادها فإنك تكونين معسرة، ويجوز أن تأخذي من الزكاة لسداد هذه الديون، ولا مانع من إظهار إعسارك لتأخذي المعونات والزكوات التي تعطى للمعسرين.

وعليك أن تسعي في استقطاع جزء من دخلك لسداد هذه الديون، وتقدير النسبة مرجعها إليك، فأنت أدرى بحالك وما يناسبه، ولكن عليك بالتوازن، بحيث لا يؤثر المبلغ المستقطع في معيشتك وحاجاتك الضرورية.

وأما الحج فإنه لا يجب عليك في هذا الوقت ما دمت لا تملكين المال الكافي للسفر، ونفقة الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>