للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ العمولة دون علم الطرف الآخر]

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٢٢/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم من يأخذ عمولة من شخص إلى آخر دون علم الأول والثاني؟.

الجواب

العمولة يقصد بها ما يأخذه الشخص مقابل قيامه بالبيع أو الشراء لغيره، فهي تزاد على الثمن بالنسبة للمشتري أو تخصم من الثمن بالنسبة للبائع، وعليه فلا بد أن يعلم بها من تفرض عليه أو تخصم منه، أما أخذ شيء بغير علم البائع أو المشتري فليس هذا بعمولة، وإنما هو اختلاس لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>