للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[زكاة القطن]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٧/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

هل القطن تجب عليه زكاة؟ مع العلم أنه محصول رئيسي، وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها؟، وهل تحسم المصاريف قبل الزكاة أم بعدها؟ -وجزاكم الله خيراً-.

الجواب

قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: (ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر، والقطن؛ لأنه ليس بحب، ولا ثمر، ولا هو بمكيل، ولا تجب فيه الزكاة كالخضروات) ، قال أحمد - رحمه الله-: (ليس في القطن شيء، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقيل فيه الزكاة، والقول الأول قول الجمهور) . والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>