للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[محرم المرأة في الحج]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يصح أن أعتمر مع عمتي وابنها وأخواته حيث أن ابنها عمره ٢١ سنة محرم لهم فقط وعمري أنا ٢٠ سنة؟ أجيبوني مشكورين.

الجواب

لا يجوز لكِ أن تسافري بدون محرم حتى وإن كان السفر للحج أو العمرة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق عليه البخاري (١٠٨٨) ، ومسلم (١٣٣٩) ، ولما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه البخاري (١٨٦٢) ، ومسلم (١٣٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>