للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حاضت قبل طواف الإفاضة]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الحج والعمرة/ صفة الحج/الطواف: أنواعه وأحكامه

التاريخ ١/٠٧/١٤٢٥هـ

السؤال

حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:

الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت، وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>