للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشك في الطلاق]

المجيب محمد بن سليمان المسعود

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ ٢٢/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا مبتلى بكثرة الحلف بيمين الطلاق، لكن بعد أن يكون قد طفح الكيل، على العموم: كنت أحاول أن أحصي عدد مرات الطلاق مع زوجتي لنعرف أين نحن من الشرع! قلت: أتذكرين بعد كتب الكتاب وقبل الزفاف (حفلة العرس) حدث بيني وبينك مشادة على الهاتف انتهت على ما أظن أني طلقتك، ثم أرجعك والدك على ما أظن عندما حضر معك لزيارتنا في اليوم التالي، قالت: لا، لم يحصل صدقني لكنك قلت كذا وقلت أنت لأمي كذا وأنا قلت كذا....إنني متأكدة أنه لم يحصل، والذي تتكلم عنه كان موضوعاً آخر ... ما حكم الشرع؟ أرجو الإفادة، الأمر حصل قبل ١٨سنة، ولكن يترتب على ذلك نصاب عدد الطلقات. وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله تعالى وحده، وبعد:

جواباً على ما ذكره السائل، فإن الشك في حصول الطلاق أمر لا يلتفت إليه؛ لأن الأصل عدم ذلك، لكن ينبغي عليك التنبه بترك التلفظ بيمين الطلاق أو التهديد به، وترك الوساوس بذلك، أما الأول فلقوله تعالى: "ولا تتخذوا آيات الله هزواً" [البقرة:٢٣١] وهي آيات الله تعالى وحكمه في الطلاق، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن الطلاق المحرم، وأن يطلق الطلاق الشرعي إن رغب عن زوجته واستحالت الحياة بينهما، وأما الوساوس فلا يلتفت إليها من كونه حصل منه شيء من الطلاق أو لا، والله هو الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>