للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إقامة مرفأ سياحي على شاطئ تظهر فيه المحرمات]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /الترفيه والألعاب

التاريخ ١٠/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى رجل - قبل أن يلتزم بدين الله عز وجل - أرضاً بشاطئ البحر في ألبانيا بسعر السوق يومئذ، ولم يبن عليهاِ شيئاً، لأن الشاطئ لم يقصد من الزوار لأسباب متعددة منها النظافة والبناء والأسعار والاقتصاد الضعيف في البلد وغير ذلك من الأسباب. ولكن اليوم أصبح يقصد المصطافون الساحل المذكور لقضاء الأيام الصيفية الحارة ويستريحون فيه، وبدأ البناء والعِمارة فيه بكثافة. ومن المعلوم اليوم كيف يجلس المصطافون في السواحل ويقضون أيامهم تلك حتى في البلاد العربية، وخاصة أن الأغلبية في البلد (في ألبانيا حيث الساحل المعهود) لا يلتزمون بقوانين الشريعة الإسلامية في اللباس والمشي والاختلاط وغير ذلك رغم انتماء الأكثرين إلى الإسلام، بل ولا يبالون بكثير من المعاصي مثل الموسيقى والرقص والتجرد من الثياب (كشف العورة عند النساء خاصة) وشرب الخمور إلخ ما يرتكبون من المعاصي، لكن لو يبني صاحب الأرض المشتراة في شاطئ البحر فندقا أو مطعما أو فندقا ومطعما في نفس الحين لحصل على أرباح وفيرة. فمصلحته المادية المستمرة تكون في تطوير الأرض والبناء عليها ليربح سنويا، وليست مصلحته في بيع الأرض والتخلي عنها.

والسؤال: هل يجوز له أن يبني فندقا ومطعما في الساحل خاليا من المحرمات؟ بل مخصِّصا غرفة للصلاة لتقوم مقام المسجد في الساحل بغض النظر عن قصد الزبائن والزوار وفي هيئاتهم الشكلية خلال جلوسهم والسكن في الفندق، أو يعدّ ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان باعتبار معاصي المصطافين التي يرتكبونها خارج الفندق والمطعم خلال موسم الصيف. إن كان لا يجوز البناء عليها والربح منها فهل يجوز بيعها (أي بيع الأرض) عندئذ؟ علما بأن من يشتريها يفعل ذلك لأجل البناء عليها والربح منها.

أفيدونا بما فيه المصلحة في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله عنا خيرا.

الجواب

يجوز أن يبني صاحب هذه الأرض عليها فندقاً أو مطعماً خالياً من المحرمات، بل يبيع الحلال من مطعم ومشرب وبعض الكتيبات وأشرطة الكاسيت ونحوهما مما تدعو إلى الفضيلة، وما يرتكبه الناس خارج الفندق أو المطعم من المحرمات لا يلحقه بسببه إثم، لأن الله يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" [الأنعام: ١٦٤] ، ويقول: "كل نفس بما كسبت رهينة" [المدثر: ٣٨] ، ومعاملة الكافر بالبيع والشراء جائزة لا شيء فيها، فالعاصي والفاسق جواز معاملته من باب أولى، وعليك يا أخي أن تحرص على نفع الزبائن ودعوتهم إلى الإسلام وأخلاقه بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالأسلوب المناسب مع هؤلاء الناس، وأحب لهم ما تحبه لنفسك، إذا فعلت هذا وفقك الله ورزقك من حيث لا تحتسب، وفق الله الجميع إلى كل خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>