للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رعاية المعوقين من الكفار]

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

العقائد والمذاهب الفكرية/الولاء والبراء

التاريخ ٠٢/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم.

هل يجوز لنا تشغيل بيت لرعاية المعوقين من غير المسلمين؟ علماً أن برنامج تشغيل هذا البيت يقتضي الذهاب بهؤلاء المعوقين لزيارة الكنيسة، والاحتفال بأعياد الميلاد الفردية، وعيد ميلاد المسيح -عليه السلام- وما شابه ذلك، وبعض الناس يعترض على التبرع لهذا البيت؛ لأن المالك يدفع أجوراً للموظفين الذين يقومون على هذا البرنامج.

هل يكون الدخل الناتج عن تشغيل هذا البيت حلالاً؟ أرجو بيان الأدلة من الكتاب والسنة؛ حتى يكون حجة لنا. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فهذا العمل لا يجوز:

١- لأنه يشتمل على إعانة هؤلاء المعاقين على حضور الطقوس الشركية، والمناسبات البدعية، وقد قال تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] .

٢-والله -تعالى- نهى المؤمنين عن حضور مجالس الكفار التي يظهرون فيها شركياتهم، فكيف إذا كان المسلم يقوم بعمل يعينهم فيه على ذلك، قال تعالى: "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأُ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم" [النساء: ١٤٠] .

٣- ولأن هذا يعد نوعاً من موالاة الكفار، وقد قال تعالى: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" [المائدة: ٥٢] ، وكون المسلم لا يباشر العمل بنفسه، وإنما يدفع أجور الموظفين الذين يقومون بذلك لا يعفيه ذلك من الإثم؛ لأنه قد أعان بماله الذي يدفعه للموظفين على هذه الأعمال، والدخل الذي يأتيه من هذا العمل محرم. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>