للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأجير من الباطن]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٩/٠٢/١٤٢٧هـ

السؤال

نحن الآن بصدد الدخول مزايدة حكومية في لاستئجار قطعة أرض داخل البحر لمدة ٥٥ سنة، علماً أن العقد يشمل أعمال الردم والتخطيط والرصف والزفلتة والإنارة وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف، وهي مخططة من قبل الدولة، بمعنى أنها قطع محددة لإنشاء عمائر سكنية سياحية وفلل، وقطعة لإنشاء فندق، وقطعة لإنشاء سوق تجاري، وغيرها من المنافع، ولا يمكن تغيير هذا التخطيط بناء على العقد المبرم مع الدولة، ولكن أوضاع الفنادق في بلدنا لا تسرّ ... ، لذا قررنا إن تمت عملية استئجار الأرض أن نتنازل عن قطعة الفندق بطريق (خلو قدم) أو بيع العقد لغيرنا، وهذا من الناحية النظامية لبلدنا مسموح به، فيدفع المستأجر الجديد قيمة الإيجار لهذه القطعة فقط للدولة مباشرة، أما بقية القطع فسنستمر في إيجارها من الدولة وتأجيرها للغير أو بنائها ومن ثم تأجيرها. فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالاستئجار مدة معينة، ومن ثَمَّ تأجير العين المؤجرة بأكثر أو أقل أمر جائز إذا كان للغرض المستأجر من أجله، ما لم يشترط المالك أو الجهة المختصة عدم التأجير، أو أن لا يتم التأجير إلا بإذنه فله ذلك.

لكن ما ورد في السؤال من أن من جملة الأرض المستأجرة (فندق) ثم التعقيب بقول السائل (ولكن أوضاع الفنادق في بلدنا لا تسرّ) أقول: يظهر من هذا التعقيب أن هذا الفندق وأمثاله غالباً ستكون فيه أشياء محرمة، مثل الزنا وشرب الخمور وجلب المغنيين والمغنيات وغير ذلك مما حرمه الله، فإذا كان الأمر كذلك فإنني أنصح السائل -وغيره ممن يريد الدخول في ذلك- أن يتراجع عنه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:٢] ثم إن الربح الناتج عنه سحت لا خير فيه، وأعني بذلك الأرض الخاصة بالفندق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>