للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دهس طفلة فهل عليه كفارة؟]

المجيب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ١٣/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

صدم ابني الشاب طفلة بجانب السيارة، حيث اندفعت بسرعة عبر الطريق السريع بين مدينتين، وقد أقرّت أم الطفلة بخطئها في ترك ابنتها تعبر الطريق السريع وحدها، وشاء الله تعالى- أن تموت الطفلة بعد يوم من محاولة العلاج بالمستشفى. السؤال:

(١) ما هو مفهوم القتل الخطأ؟ حيث أقرّ أهل الطفلة بأنهم قد أخطؤوا.

(٢) إذا قبل أهل الطفلة بالدية وتم السداد لهم، هل الصيام مطلوب شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً: إن قتل الخطأ هو: أن يفعل القاتل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه فيقتله. ذكره ابن قدامة في المغني (١١/٤٦٤) .

ثانيًا: أنه إن كان الحال ما ذكرت، وهو أن هذه الطفلة هي التي اندفعت ورمت بنفسها أمام ابنك ولم يمكنه تلافيها، ولم يكن منه أي سبب أو تفريط فلا ضمان عليه ولا كفارة، ولا دية على عاقلته.

ثالثًا: إن حصل منه سبب أو تفريط فعليه الكفارة على عاقلته الدية بقدر نسبة الخطأ الذي عليه، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض، أو نحوه، فإن لم يستطع الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فلا شيء عليه بعد ذلك.

إذًا فالصيام مطلوب إذا لم يجد عتق الرقبة، ولا يسقط عنه إلا إذا كان معذورًا.

رابعًا: أنه يلزم والدة الطفلة الكفارة، ويلزم عاقلتها الدية كاملة إن كان الخطأ عليها كله، أما إن كان الخطأ مشتركًا فعلى عاقلتها من الدية بقدر الخطأ الذي عليها؛ لأنها تتبعض، بخلاف الكفارة فإنها لا تتبعض وتجب كاملة على القاتل خطأً أو شبه عمدٍ، دون القاتل عمدًا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>