أود الحصول على تعريف الأصوليين لمصطلح (المسكوت عنه) . وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فأقول وبالله التوفيق والسداد:
المسكوت عنه عند الأصوليين: هو الأمر الذي سكت عنه الشارع فلم يبين حكمه، إلا أن علماء الأصول لا يرد عندهم ذكر المسكوت عنه في الغالب إلا عند تعريفهم لمفهوم الموافقة والمخالفة، فيقولون في تعريف مفهوم الموافقة: هو إثبات حكم المنطوق للمسكوت، مثل إثبات تحريم ضرب الوالدين المفهوم من تحريم التأفيف عليهم في قوله تعالى:"ولا تقل لهما أفٍّ"[الإسراء: ٢٣] ، وكذا يقولون عند تعريف المفهوم المخالف: هو إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت عنه، مثل: إثبات عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، مخالفة لإثباتها في حق الغنم السائمة؛ استدلالاً بمفهوم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- " في سائمة الغنم زكاة" أخرجه بلفظه ابن قانع في معجمه - كما في الإصابة (٢/٥٦) - وأخرج البخاري (١٤٥٤) وغيره في حديث الصدقات: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... ". هذا والله أعلم بالصواب.