ما حكم عمل البنات في (البازارات) في بيع كل من: أوراق البردي - خرطوشة تعلَّق في سلسلة أو ميدالية - تماثيل فرعونية - شماغ ـ جلاليب ـ فضيات بعضها مكتوب عليه آيات قرآنية، وبعضها مرسوم عليه فراعنة؟ وماذا لو تجنَّبت بيع التماثيل أو المرسوم عليه فراعنة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولاً: إذا دعت البنتَ ضرورة للخروج للعمل، كأن لم يكن لها من يكفيها مؤنة الحياة، فعليها الالتزام بالآداب الشرعية، كلبس الحجاب الشرعي، وأن تراعي عدم الاختلاط بالرجال الأجانب عنها؛ درءاً لفتنة الاختلاط، وألا تعمل في مجال محرَّم،
ثانياً: العمل في هذه (البازارات) إذا انطبقت عليه الشروط الشرعية السابقة فلا بأس، لكن بشرط تجنب بيع التماثيل، فبيع مثل ذلك لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، قالوا: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام". ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك:"قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرَّم شحومها جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها" صحيح البخاري (٢٢٣٦) ، صحيح مسلم (١٥٨١) .
أما بيع ما سوى ذلك فالأصل الإباحة، وللمرأة المسلمة أن تبيع وتشتري ولا حرج.
أما كتابة بعض آيات القرآن الكريم على الدراهم والدنانير وبيع ذلك فلا ينبغي؛ خشية الامتهان، فقد صدرت فتوى من دار الإفتاء بمصر، بتاريخ ٣ من يوليو ١٩٦٩م جاء فيها:"تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش"(الفتاوى الإسلامية- مجلد ٥صـ١٦٣٢) .
وجاء في الفتاوى الإسلامية أيضاً (مجلد ٥صـ ١٦٣٤) : "تكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير؛ لأن في ذلك تعريضاً لمسها أثناء تدوالها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم، وليست هناك ضرورة تدعو إلى ذلك". والله أعلم.