للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كفارة شهادة الزور]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ أدب الحديث/الكذب

التاريخ ٧/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

امرأة شهدت زوراً بأن أهل زوجها متوفون، وقد مات زوجها في حياة أبويه، حتى تضمن حق أولادها في ميراث جدهم، وهي نادمة على ذلك، فما كفارتها؟

الجواب

قد حذر الشرع من شهادة الزور ونهى عنها، قال -تعالى-: "واجتنبوا قول الزور"، [الحج:٣٠] .

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور" متفق عليه البخاري (٦٢٧٣) ومسلم (٨٧) .

والواجب على من شهد زوراً أن يتوب إلى الله -تعالى-، ويرجع إليه من فعله، وأن يستكثر من الصالحات، كما قال -تعالى-: "إن الحسنات يذهبن السيئات"، (هود:١١٤)

ثم عليه أن يذهب لمن أبطل حقه أو أنقصه بشهادته ليتحلل منه أو يرضيه، فإن كان قد مات فورثته، وفي بعض البلاد العربية يجعل لأبناء الابن وصية واجبة من مال جدهم إذا توفي والدهم في حياته.

فإن كان هذا المراد بالسؤال، فعليها التحلل من ورثة جد أولاد السائلة، وإرضائهم أو إعادة ما أخذ منهم بسبب الشهادة المذكورة.

وفقنا الله للتوبة النصوح، ورزقنا وإياها براءة الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>