هل ثبت في الحث على صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت منها شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟
الجواب
جاء في فضل العمل في أيام العشر - دون تحديد نوعه، لا صيام ولا غيره - الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ١/٣٠٦، باب فضل العمل في أيام التشريق ح (٩٦٩) ، واللفظ له، وأبو داود ٢/٨١٥، باب في صوم العشر ح (٢٤٣٨) ،والترمذي ٣/١٣٠، باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح (٧٥٧) ، وابن ماجه ١/٥٥٠، باب في صيام العشر ح (١٧٢٧) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلاَّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء ".
وأما النص على الصيام، فجاء فيه حديث عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس " أخرجه أبو داود وغيره كما سيأتي مفصلاً وهو حديث ضعيف. وعن أبي هريرة:" ما من أيامٍ أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلِّ يوم منها بصيام سنة. وقيام كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدر "أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف أيضاً. وهناك أحاديث أخر وكلها ضعيفة أو موضوعة، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في "اللطائف" بقوله - بعد أن ذكر حديث الباب، وأحاديث أخر -: "وفي المضاعفة أحاديث مرفوعة، لكنها موضوعة، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر، وهي كثيرة ... وقد روي في خصوص صيام أيامه، وقيام لياليه، وكثرة الذكر فيه، ما لا يحسن ذكره لعدم صحته" اهـ، والله أعلم.