للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدت العمرة منتقبة]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية

التاريخ ٢/٣/١٤٢٤هـ

السؤال

والدتي قامت بأداء العمرة لعدة مرات، وهي منتقبة وقد رفضت الكشف عن وجهها أثناء مناسك العمرة لعدم شعورها بالارتياح لذلك، فما الحكم؟

كما أنها أخذت عمرة مع امرأة أخرى فقط بدون محرم لهما -لا هي ولا المرأة الأخرى- فما الحكم؟ مع العلم أن معظم عمراتها بدون محرم، إلا أن معها مجموعة من النساء، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الواجب على المرأة المعتمرة أو الحاجة أن تجتنب لبس البرقع والقفازين، فإن لبستهما جاهلة أو ناسية فلا حرج، وإن كانت عالمة عامدة أثمت وعليها فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وأما حكم عمرتها من غير محرم فصحيحة إلا أن فعلها محرم؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" رواه البخاري (١٠٨٨) ، ومسلم (١٣٣٩) ، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>