للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إنفاق الرجل على أخته]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ١٥/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هل الأخ الشقيق ملزم بالنفقة على أخته الأرملة؟ والتي لها ولدان وليس لها ما يكفيها للإنفاق على إبنيها؟ ما حكم الدين في هذا؟ وبكل صراحة، وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الأخ الشقيق لا يلزمه الإنفاق على أخته الأرملة ما دام أن لها ولدين، لأنه في هذه الحالة لا يرثها، والله - تبارك وتعالى - لما ذكر الإنفاق قال: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ" [البقرة:٢٣٣] ، فذكر تعالى النفقة على الوارث عند عدم الوالد، ومن باب صلة الرحم لا على سبيل الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>