نحاول إقامة مركز إسلامي في مدينة صغيرة في أمريكا، ويوجد عندنا مسلمون من مناطق شتى، وأحياناً يقوم شخص لا يتقن العربية تماماً بإمامة المصلين، ولا تخرج حروف القرآن من فمه بصورة صحيحة، ولا يتَّبع قواعد التجويد، ومن بيننا من لا يتقن قواعد التجويد، لكنهم يخجلون من التقدم للإمامة، فهل يجوز أن يؤم شخص الصلاة، بينما من المصلين من هو أقدر منه على قراءة القرآن؟ وهل يكون الشخص الآخر مخطئاً لعدم تقدمه للإمامة؟.
الجواب
إذا كان اللحن في الفاتحة فينظر فإن أدغم فيها ما لم يدغم بأن قال: الحمد للرب العالمين، أو أبدل حرفاً بحرف، فقال: الحمد لله لب العالمين، باللام، أو لحن بالفاتحة لحناً يحيل المعنى بأن قال" إياكِ، بكسر الكاف فإمامته لا تصح إلا بمثله، وإن كان لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى بأن فتح كلمة نستعين مثلاً، فهذا تصح إمامته مع الكراهة، وإن كان لحنه في غير الفاتحة فهذا تصح إمامته مع الكراهة، وعلى هذا فيتعين على من يحسن الفاتحة أن يؤم الناس إذا كانت إمامة الإمام لا تصح كما تقدم، فإن كانت إمامة الإمام تصح مع الكراهة فقد خالف هؤلاء الجماعة أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" رواه مسلم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- وأخشى أن يدخلوا تحت قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال" ذكره الإمام أحمد في الرسالة السنية ضمن مجموعة الحديث النجدية (٤٥٧) انظر المغنى لابن قدامة (٣/١٦) ، وموسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة (١٢٣٧) .