للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تقدم قسمة التركة على قضاء ديون الميت؟]

المجيب بندر بن محمد الرباح

عضو الدعوة والإرشاد بالقصيم

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٢٧/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توفي زوجي وترك لنا إرثاً وهو مائة ألف ريال، وله خمسة أولاد وبنتان ووالدة، وأنا زوجته، ولكن عليه ديون كثيرة، حيث تبرع أهل الخير بسدادها، إلا أننا لم نوزع الإرث خوفاً من أن يطالبنا أحد بعد ذلك بأي دين، وبالفعل بعد سنة من وفاته جاءنا اثنان كانا قد كفلاه في شراء سيارتين، فهل يتم توزيع الإرث على الورثة أو سداد الدين من هذا المال الموروث؟ حيث إن والدة المتوفي لا تعي شيئاً، وبناتها يطالبن بنصيب والدتهن؟ والآن توفيت الوالدة وتركت إرثاً ورفضن بناتها إعطاء أولادي نصيبهم من إرث جدتهم؛ لقولهن إن نصيبهم هو نفس المبلغ الذي لوالدتنا من إرث المتوفي والد أولادي، فهل يجوز لهن ذلك؟ أرجو إفادتي في هذين السؤالين. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يجب عليكم أولاً قضاء الدين الثابت على الميت، ثم تنفيذ الوصية بالثلث فأقل لأجنبي إن كان الميت قد أوصى، ثم بعد الدين والوصية تقسم التركة -إن بقي منها شيء- على الورثة، ويكون نصيب والدة الميت السدس في هذه المسألة، فتعطاه إن كانت على قيد الحياة، وإن كانت ميتة فإنه يجعل مع تركتها، ثم يقسم على ورثتها كلاً حسب فرضه الشرعي، ولا يحق لأحد من ورثة الميت الثاني منع أحد من الورثة من حقه، بحجة أن هذا مقابل حق الميت الثاني من الميت الأول هكذا جزافًا، بل يجب قسمة تركة الميتين على ورثتهما قسمة شرعية، ويأخذ كل واحد من الورثة حقه الشرعي، علما أن أولاد الابن ليس لهم شيء من الميراث في حالة وجود أبناء - ذكور-أحياء للميت. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>