للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل له إخراج مطلقته من بيته؟]

المجيب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ ٨/٦/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله في جهودكم، وجزاكم الله خيراً عن المسلمين جميعاً.

هذا استفتاء وارد من إحدى جمهوريات روسيا: رجل طلق زوجته طلاقاً شرعياً لا رجعة فيه، لكن امرأته لا تعترف بهذا الطلاق، وتمتنع عن الخروج من البيت بحجة أن الطلاق الرسمي المعقود في المحاكم الروسية لا يزال على حاله، فهي في بيته ولكن في غرفة معتزلة، وبينهما بنت عمرها ثماني سنوات، فتحدث بينهما مشاكل بين حين وآخر لسبب من الأسباب، فالرجل في حيرة ويسأل: هل يجوز لي طرد هذه المرأة من البيت؟ وهل يجوز لي انتزاع بنتي منها؟ أم البنت حق للأم؟ وقد قيل له من قبل بعض القضاة: أن له كل ذلك بالقانون المحلي، ولكن الرجل يريد معرفة الحكم الشرعي للقضية؛ ليتصرف على ضوء تعليمات الإسلام. وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب: أنه لا يخلو أن يكون الطلاق رجعياً، أو بائناً، فإن كان رجعياً، وهو أن يطلقها للمرة الأولى، أو الثانية، فحينئذ لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها أصبحت أجنبية منك، وعليه فيجوز لك إخراجها والحالة هذه، وإن كنا لا نفضل ذلك بل ننصحك بالعودة إليها والصلح معها، أما إن كان الطلاق بائناً بأن تكون هذه هي الطلقة الثالثة، أو يكون الطلاق على عوض، أو نحو ذلك فحينئذ فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً، فلها النفقة والسكنى في الحالين.

أما حضانة هذه البنت فهي راجعة إلى الأصلح، فإن كان الأصلح أن تبقى عند أمها فهو الواجب، أما إن كان الأصلح أن تأخذها وترعاها رعاية طيبة فعليك ذلك، لكن عليك أن تسمح لوالدتها بزيارتها، أو الذهاب بها إليها، أما إن تساوى الأمران فمن العلماء من يرى أنها تبقى عند والدتها، ومنهم من يرى أن تكون عند الأب. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>