للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خدمات تنسيق الزواج عبر الوسطاء]

المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب

أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/مسائل متفرقة

التاريخ ١١/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

كما تعلمون- أحسن الله إليكم- أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة خدمات تنسيق الزواج، سواء عبر أشخاص (وسطاء) أو عن طريق مواقع على الإنترنت. والسؤال: ما حكم ذلك- أثابكم الله؟ مع العلم أنه يتم الاتفاق المبدئي بين طرفي الزواج (الشاب والفتاة) ، إما مباشرة من خلال المواقع وإما عن طريق وسطاء، ولا أعلم إن كان مثل هذا الاتفاق يكون بعلم ولي الفتاة أم لا، وبعد الاتفاق المبدئي يقوم الشاب بالتقدم لخطبة الفتاة.

ملاحظة: العذر المتعارف في استخدام مثل هذه الطرق هو تعذر استخدام الطريقة التقليدية في الزواج لما فيها من رسميات، وكون هذه الوسيلة أسهل في إذابة عقبات الزواج التي تواجه كلاًّ من الفتيات والشباب.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فأفضّل أن يقوم بهذه الخطبة وهذا الزواج رجال مؤتمنون على دينهم ودين من يتعاملون معه، أما هذا الزواج ففيه محاذير كثيرة، خاصة إذا كان الاتصال بين الشاب والفتاة عن طريق الشبكة؛ فكل منهما يرى صاحبه، والعواقب غير مضمونة، فقد تغتر الفتاة بالشاب ووسامته وماله، ثم تخرج معه من باب التعرّف واحد منهما على الآخر، كما يشاع الآن، فيقع المحظور، فالواجب أن يكون كل شيء واضحًا أمام ولي أمر الفتاة، وإذا كان الولي على علم بهذا الزواج وحضر الشهود وأجري العقد كما أمر الله تعالى- فلا أرى بأسًا- إن شاء الله تعالى- والزواج صحيح. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>