عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٣هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي طويلة ولدي أسئلة كثيرة وأهمها الآن هي أني تزوجت من ياباني بعد أن أسلم، ومر على زواجنا ١٩ سنة، ولظروف خاصة ونفسانية اتفقنا على الانفصال وأصبح يعيش لوحده زيادة عن ثلاث سنوات، ولقد أعلن ردته أمام ابننا وكان في حالة غضب، وبعد مضي أسبوع أردت أن أتأكد من هذا الأمر الهائل، فأعاد نفس الكلام ويقول إني السبب في كفره، المهم اتصلت بشيخ المسجد وأفتاني أني محرمة عليه، وبدأت أتحجب عنه، وبعد مرور ٦ أشهر من ردته، تم الطلاق، مشكلتي هي: لقد كنت أظن أن عدتي انتهت قبل الطلاق يعني منذ الردة، ولقد طلبني إنسان آخر للزواج على سنة الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- رجل عربي مسلم- وبعد مرور شهر فاجأني الشيخ لما قال إنه يجب علي عدة الطلاق، وأنا كنت متيقنة من أن عدتي انتهت، وبالأخص تيقنت من الأمر لما وجدت فتوى تشبه معضلتي، المشكلة أنه بعد الطلاق أرى زوجي يلعب بالدين فأمام عائلته يقول: إنه ترك الإسلام وأمام الشيخ وصديقي يقول إنه مسلم، وأنا أخاف الله وغضبه، فهل يجب علي عدة أم سأكون آثمة إذا تركتها؟ مع العلم أني تركت كل شيء يخص زواجاً آخر، أرجوكم أفتوني فأنا عانيت ومازلت أعاني من أزمة نفسانية حادة، وأعيش على المهدئات منذ أكثر من ١٤ سنة، أنا أتعذب يوميا وأخاف سخط الله وغضبه، ماذا يجب علي أن أقوم به اتجاه هذا الزوج الذي يلعب بالدين، مع العلم أنه لا يريد رؤيتي ولا التحدث إلي عبر الهاتف، بالله عليكم ما العمل؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.
أرجوكم أن تفيدوني في أقرب وقت؛ لأن القلق يؤثر علي وضغطي يرتفع، أريد أن أخلص لله ولرمضان، وأثابكم الله، والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت الأخت السائلة، من أن زوجها الياباني طلقها، ثم تزوجت بعده رجلاً عربياً مسلماً قبل إتمام عدتها من الأول، فإن الزواج الأخير يعتبر باطلاً؛ لأن الله - تعالى- يقول:"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم". [البقرة: ٢٣٥]
فدلت الآية الكريمة على تحريم نكاح المرأة المعتدة من وجهين: الأول: أن الله تعالى حرم التصريح بخطبة المرأة المعتدة، فيكون العقد عليها محرماً من باب أولى، وإنما أباح التعريض والتلميح دون التصريح إذا كانت معتدة من طلاق بائن. أما إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، فإنه لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تلميحاً، لأنها لا تزال زوجة حتى تنتهي عدتها، ولها حق الزوجة على زوجها من النفقة والميراث ونحوهما، وبإمكان زوجها أن يراجعها متى شاء ما دامت في العدة.