هل تجب متابعة الإمام إذا لم يقبض ولم يجلس جلسة الاستراحة؟
الجواب
هذه المسألة محل تفصيل، ويتضح هذا ببيان المراد بمتابعة المأموم للإمام، فأقول: المراد بالمتابعة: ألا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاة الظاهرة -كما صرح به الإمام النووي في شرح صحيح مسلم-، وألا يتخلف عنه بفعل من الأفعال، سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، أو في القيام، أو في الركوع، أو في السجود، أو في التسليم من الصلاة.
وعلى هذا، فالواجب متابعة الإمام في ذلك الفعل -بحيث يقوم إذا قام، ويسجد إذا سجد، و ... ويؤدي ذلك في زمنه-، بحيث يقوم بالفعل عقب فعل الإمام بلا تأخر.
وأما هيئة الفعل أو صفته، كالقبض أو السدل حال القيام، والتورك أو الافتراش حال الجلوس، ونحو ذلك من الهيئات، فلا تجب فيها متابعة الإمام، وإنما يفعل المصلي ما يسن له في ذلك الحال، ويدل على ما تقدم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الثابت في الصحيحين البخاري (٧٢٢) واللفظ له، ومسلم (٤١٤) عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" وعلى هذا فلا تشرع متابعة الإمام في ترك القبض، بل المشروع قبض اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (١/٢٤٢ -٢٤٣) .
هذا بالنسبة لمسألة القبض المذكورة في الشطر الأول من السؤال.