ما ضوابط الانحراف اليسير عن اتجاه القبلة الذي لا يبطل الصلاة؟ وما الجهات التي ينبغي التوجه إليها في الصلاة؟ وما معنى الحديث:"ما بين المشرق والمغرب قبلة"؟ وهل معنى ذلك أنه إذا كانت قبلتي في اتجاه المشرق مثلاً فهل يمكن أن أتجه في صلاتي إلى الجنوب الشرقي أم إلى الشمال الشرقي؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
قبلة من في الحرم عين الكعبة، وقبلة من في خارجه جهتها، والواجب على المسلم تحري القبلة حين يريد الصلاة، وأما ضوابط الانحراف اليسير الذي لا يبطل القبلة فهو ألا يخرج بانحرافه إلى جهة أخرى غير جهة القبلة، أما معنى حديث:"ما بين المشرق والمغرب قبلة" الترمذي (٣٤٢) وابن ماجة (١٠١١) مالك (١/١٨٩) فهذا لمن هم في شمال مكة أو جنوبها، فإن جهة القبلة لأهل المدينة الجنوب وعليه فتصح قبلتهم ما داموا متوجهين إلى الجنوب ولا يضر في ذلك الانحراف اليسير الذي لا يخرج عن جهة القبلة.
أما قولك: وهل معنى ذلك أنه إذا كانت قبلتي في اتجاه المشرق فهل يمكن أن أتجه في صلاتي إلى الجنوب الشرقي أم إلى الشمال الشرقي؟ فالجواب: أني قدمت في الجواب أن الواجب على المسلم تحري القبلة حين إرادة الصلاة، ولكن لو اجتهد المسلم في تحري القبلة وكانت قبلته في اتجاه المشرق ثم بعد انتهاء الصلاة عرف أنه صلى منحرفاً عن القبلة باتجاه الشرق الجنوبي أو باتجاه الشرق الشمالي فإن صلاته صحيحة ما دام لم ينحرف عن جهة القبلة إلى جهة أخرى كجهة الشمال أو الجنوب مثلاً.