للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طاعة الوالد في تطليق الزوجة]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ ١٧/١٠/١٤٢٦هـ

السؤال

هل أطيع والدي إذا أمرني أن أطلق زوجتي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن كان والدك قد ذكر أسباباً شرعية ثابتة للفراق فيلزمك طاعته، أما غير ذلك فلا يلزمك، وعليك بذل جهدك في كسب رضا والدك، وإفهامه بالتي هي أحسن أن طلبه طلاق زوجتك قد يترتب عليه أمور كثيرة قد لا تحمد عقباها، خاصة إن كان بينكما أولاد، وقد سأل رجلٌ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد: لا تطلقها، قال: أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟. الآداب الشرعية لابن مفلح (١/٤٧٥) والحديث رواه أحمد (٤٧١١) ، وأبو داود (٨١٣٨) ، والترمذي (١١٨٩) ، وابن حبان (٤٢٧) ، والحاكم (٢/٢٠٥) وصححه. أي أن عمر -رضي الله عنه-لم يأمر ابنه بطلاقها إلا بعد أن ثبت لديه ما يستدعي طلاقها، وبهذا أفتى شيخنا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>