هل هناك فرق بين الغسل للجنابة والغسل للنظافة في إجزائهما عن الوضوء من عدمه؟ وهل يشترط في الغسل للنظافة الوضوء؟ مع الأخذ في الاعتبار النية. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الغسل للجنابة رفع حدث وهو الحدث الأكبر، والوضوء -أيضاً- رفع للحدث الأصغر، وأما الغسل للنظافة فهذا ليس رفعاً للحدث، فحينئذ فلو أن إنساناً اغتسل غسلاً غير واجب ليس غسل جنابة وإنما غسل نظافة أو غسل جمعة ونوى به رفع الحدث الأصغر من الوضوء، فإنه لا يجزئه لأن الغسل ليس فيه رفع حدث فالله تعالى يقول:"وإن كنتم جنباً فاطهروا ... "، ويدخل الوضوء مع غسل الجنابة في رفع الحدث فيدخل الحدث الأصغر ضمن الحدث الأكبر في إزالة ورفع ما تستباح به الصلاة، وأما إذا كان الغسل للنظافة فإنه حينئذ ليس فيه رفع حدث فلا يجزئ عن الوضوء، وإنما لا بد أن يتوضأ وضوء بفروضه وترتيب أعضائه، والله أعلم.