رجل قتل ولده متعمداً، هل يقام عليه حد القاتل؟ إذا كان الجواب نعم، من يكون له حق التنازل؟.
الجواب
الحمد لله وحده. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فمن شروط وجوب القصاص عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين بالولد، وهو مذهب جمهور العلماء عدا الإمام مالك - رحمه الله- في صورة ما إذا نحر ولده نحراً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقتل والد بولده" رواه أحمد (١/٤٩) ، والترمذي (١٤٠٠) ، وابن ماجة (٢٦٦٢) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال ابن عبد البر:(هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً) .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: (قتل رجل ابنه عمداً، فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا يقتل والد بولده لقتلتك") رواه أحمد (١/٤٩) ، وقال عليه الصلاة والسلام:"أنت ومالك لأبيك" رواه أبو داود (٣٥٣٠) ، وابن ماجة (٢٢٩٢) قال في المبدع: (٨/٢٧٣) ، فمقتضى هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تُثبت الإضافة شبهة في إسقاط القصاص؛ ولأنه كان سبباً في إيجاده فلا يكون سبباً في إعدامه) (المغني ٨/٢٢٧) ، كشاف القناع (٥/٥٢٨) ، وأشير إلى أن الوالد لا يرث من مال ولده الذي قتله شيئاً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث القاتل شيئاً" رواه أبو داود (٤٥٦٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورجح بعض أهل العلم وقفه على عمر -رضي الله عنه-. والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.