للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط صحة الإحالة]

المجيب أ. د. عبد الله بن محمد الطيار

أستاذ جامعي في جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الحوالة

التاريخ ١٤/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

ما شروط صحة الإحالة، وهل يسقط الحق عن ذمة المحيل بمجرد الإحالة؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا رضي المحال بالحوالة فقد برئت ذمة المحيل ما دام أنه أحال على مليء ورضي المحال بذلك، ولا يسوغ للمحال أن يرجع على المحيل إلا إذا تعذر حصول حقه من المحال عليه؛ لسبب ليس من جهة المحال، بل من جهة المحال عليه، قال صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". أخرجه البخاري (٢٢٨٧) ومسلم (١٥٦٤) . فإذا سلك المحال الأسباب الشرعية للحصول على حقه، ولم يستطع، فله الرجوع على المحيل؛ لأن الحق لا يضيع بحال. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>