عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /مسائل متفرقة
التاريخ ٠٢/٠٥/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم.
ذكر صاحب المغني (٢/٢١٤) ما نصه: "ليس من السنة للذي يريد أن ينهض للركعة التالية في الصلاة أن يستند على الأرض، إلا إذا كان عاجزاً عن النهوض مباشرة بسبب كبر السن"، هل تصح مثل هذه الرواية؟ -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
اختلف أهل العلم فيما إذا أراد المصلي القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية ونحوها، هل يستند على الأرض بيديه أو لا يفعل ذلك بل يرفع يديه قبل ركبتيه؟ اختلفوا في ذلك على قولين، هما:
القول الأول: إن المشروع في حق المصلي أن يعتمد بيديه على الأرض، وهو قول مالك والشافعي، وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث مالك بن الحويرث-رضي الله عنه- في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومحل الشاهد منه قوله:"وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً، ثم اعتمد على الأرض" رواها النسائي (١١٥٣) ؛ ولأن ذلك أعون للمصلي.
القول الثاني: إن المشروع في حق المصلي ألاّ يعتمد على الأرض بيديه، بل يرفع يديه قبل ركبتيه، وهو قول الحنابلة، وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها:
(١) حديث وائل بن حجر-رضي الله عنه-، ومحل الشاهد منه"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي (١٠٨٩) والترمذي (٢٦٨) ، وفي لفظ آخر للحديث:"وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه"عند أبي داود في سننه (٨٣٨) .