للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[امتلاك الشقق عن طريق البنك]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ ٢٧/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة: فإني أعول أسرة وليس عندي شقة أمتلكها، ويوجد لدينا بنك إسلامي أستطيع امتلاك شقة بالتقسيط عن طريقه بواسطة المرابحة -كما يقول البنك-، والصفقة المذكورة صيغتها كالتالي:

سأقوم بالبحث عن شقة مناسبة، ثم أذهب بمالكها إلى البنك الذي يخرج أحد موظفيه ليعاينها ثم يتعاقد معه، وبعد ذلك يتعاقد معي بالتقسيط نظير نسبة زيادة ويخرج معي مندوب البنك ليسلم لي الشقة، مع العلم أن البنك يحصّل غرامة تأخير عن كل يوم أتأخر فيه عن دفع القسط، ويقول إنه يضع حصيلة هذه الغرامات في صندوق الزكاة الخاصة بالبنك، ثم إنه عندما يجد المدين عاجزاً عن الدفع، ويثبت هذا المدين أن لديه ظروفاً تعجزه عن الدفع، فإن البنك يعذره ولا يقوم بتحصيل الغرامة. نرجو إفادتنا عن حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إذا كانت الطريقة -كما ذكر السائل- في سؤاله من أن البنك يتعاقد مع صاحب الشقة ويشتريها لنفسه، ثم يتعاقد مع السائل بمعنى أنه لا يتم العقد بينك أيها السائل وبين البنك قبل شرائه للشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>