جدتي قد ورثت من أبي، وترغب في التنازل عن نصيبها لأبناء أبي الذكور، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل يلزمها الذهاب لكتابة العدل لتوثيق ذلك، أم يكفي توثيق ذلك خطيًّا وبشهادة الشهود العدول؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
نعم يجوز لهذه المرأة التنازل عن نصيبها من إرث ابنها لأولاده، وذلك لأن الأمر بوجوب العدل جاء في حق الأولاد، بقوله عليه الصلاة والسلام:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" أخرجه البخاري (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٣) . وقد أخذ منه بعض أهل العلم وجوب العدل في العطية بين الأقارب غير الأولاد.
أما الذهاب لجهات التوثيق ككتابات العدل، فهذا ليس شرطاً شرعياً، وإنما هذا أحسن من جهة حفظ الحقوق، وعدم وجود المشاحنات. والله الهادي إلى سواء السبيل.