طلب مني أحد المقاولين توريد مواد البناء إلى العراق وفلسطين دون علمي من سيستعملها، فما حكم ذلك؟.
الجواب
طالما أنه الآن يريد أن يعقد صفقة تجارية بينه وبين جهة معينة في العراق، أو في فلسطين ويبيعهم هذه المواد، (مواد البناء) سواء كانت إسمنتاً، أو كانت حديداً، أو كانت أخشاباً، أو نحو ذلك، فنقول: لا بأس بذلك، ولا يلزم منه أن يتعرَّف أو يتحقَّق من الجهة التي تريد أن تستخدم هذه المواد البنائية، فطالما أنها صفقة تجارية في أمر مباح بينه وبين أحد إخوانه المسلمين، أو من غير إخوانه المسلمين، فنقول: طالما أنه بيع مشتمل على شروط وأحكام صحة المبايعة، فلا بأس بذلك، ولا يلزم من ذلك أن يعرف الطريقة، أو يعرف المشروع الذي ستستخدم فيه هذه المواد البنائية.