للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مخالفة التسعيرة الرسمية]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ ٠٧/٠٤/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم مخالفة التجار أو الحرفيين للتسعيرة التي حددتها الحكومة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإن الأصل في البيع ألّا يحدد بسعر معين، وإنما يترك الأمر لوضع السوق والمعادلة القائمة بين العرض والطلب، فإذا زاد العرض انخفض السعر، وإذا زاد الطلب ارتفع السعر، وفي هذا الأمر مصلحة لكل الأطراف، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، فلا يجوز إلزام الناس بالتسعير وإنما يتركون يبيعون أموالهم على ما يختارون، والدليل على تحريم التسعير: حديث أنس -رضي الله عنه-، حيث قال: "غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعّر لنا، فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق , إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" رواه أبو داود (٣٤٥١) وابن ماجة (٢٢٠٠) والترمذي (١٣١٤) , وقال: حسن صحيح. والمقصود بالتسعير: أن يقدر السلطان أو نائبه للناس سعراً، ويجبرهم على التبايع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>