للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[له ديون مقسطة فكيف يزكيها؟]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/ شروط وجوب الزكاة/زكاة من له أو عليه دين عند غيره

التاريخ ٠٥/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

شخص كان مساهماً في شركة، والآن قام بسحب اشتراكه، وبعد التصفية بلغ رصيده حوالي ٤٠ألف دينار، ولكن لن يأخذ هذه الأموال دفعة واحدة، بل سيأخذها كل شهر ١٠٠دينار فقط، وذلك لظروف الشركة، فكيف سيخرج زكاة الأربعين ألف دينار؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا تجب الزكاة إلا فيما قبض إذا حال عليه الحول، وعلى هذا فإذا قبض مائة دينار يزكيها إذا حال عليها الحول، وهكذا في المائة الأخرى. وإن شاء جعل له شهراً من السنة كشهر رمضان مثلاً، يخرج فيه زكاة كل ما اجتمع لديه، ولو لم يحل عليه الحول ما دام يبلغ نصاباً، (وهو قيمة خمسةٍ وثمانين جراماً من الذهب) ، فيكون قد أخرج الزكاة الواجبة وما زاد يكون نافلة له.

وبعض العلماء -كالحنفية- يجعلون المال المستفاد تابعاً للنصاب المملوك قبله بأي سبيل كانت الاستفادة، مثلاً لو كان عند الإنسان عشرة آلاف في محرم، ثم في رجب استفاد خمسين ألفاً إرثاً أو مكافأة، فإنه يخرج زكاة الستين ألفاً في محرم.

والجمهور يقولون إن كان المال المستفاد نابعاً من النصاب المملوك كان تابعاً له في الحول، مثل ربح التجارة ونتاج الماشية.

وإن كان بسبب مستقل عنه فله حول خاص. وهذا هو الأرجح. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>