للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ التعويض من شركة التأمين]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ١١/١٢/١٤٢٢

السؤال

أنا شاب وقع لي حادث سير بالحافلة وأصبت بعض الشيء، وجرت العادة أن تصرف لك شركة التأمين مبلغاً من المال كتعويض عن الإصابة، للإشارة أنا لست مشتركاً في التأمين، ولكن صاحب الحافلة هو المشترك أفتونا.

الجواب

صاحب الحافلة هو المتسبب في إصابتك، ومن حقك الرجوع عليه عما لحق بك من ضرر، وبما أن صاحب الحافلة قد أمّن على حافلته وركابها ضد الغير فإن شركة التأمين قد عوضته عما لحق ركابها من ضرر. وعلى هذا فلا أرى عليك من حرج لو أخذت تعويضاً مقابل ما لحق بك سواء أخذته مباشرة من يد صاحب الحافلة أو أخذته من شركة التأمين؛ لأن الشركة حينئذٍ نائبة عنه في الدفع لك. أما من حيث الدخول في عقد التأمين مع شركات التأمين المنتشرة اليوم فأنا لا أنصح بالاشتراك معها حالياً ما لم تعدل في أنظمتها حتى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأعود فأقول: لا حرج عليك في أخذ المبلغ التعويضي مقابل ما لحق بك من ضرر، فالإثم حينئذٍ إنما هو على صاحب الحافلة إن لم تدعه إلى التأمين ضرورة شرعية معتبرة، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>