للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما دمت مجبراً على التأمين التجاري بحكم القانون في بلدك التي تسكنها، وتقول إنك لم تدخل في عقد مع شركة التأمين التجاري إلا تحت الضرورة، فإن حكم ما تدفعه مجدداً لشركة التأمين حتى لا تزيد عليك ما يجب عليك دفعه لو حصل منك خطأ وهو المسمى بالتأمين على التأمين، فالحكم فيه هو الحكم في أصل التأمين حيث الفرع يلحق في الشرع بأصله غالباً، فتأمين التأمين هذا جائز لك بحكم الضرورة الشرعية لا غير ما دمت مجبراً عليه ولا خيار لك فيه، وهو حرام على الشركة؛ لما فيه من الغرر والجهالة وأكل المال بغير حق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>