التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ ٥/١/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم.
أنا دائماً ألون شعري وهو في الأصل أسود وليس به شيب والآن أريد أن أعيده إلى الأسود وعلمت كراهة الصبغ بالأسود لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- لتغطية الشيب، فما الحكم؟ علماً أني محجبة ومتزوجة ولله الحمد.
الجواب
لا بأس بالصبغ بالسواد للمرأة، وأما النهي الوارد فهو في حق الرجال خاصة، حيث أن المرأة مطلوب منها الترين للرجل، وهذا من الزينة، ولذلك شرع لها الزينة بجعل الحناء في اليدين والرجلين ولبس الحلي وغير ذلك، وهذا أمر ممنوع منه الرجل، ثم أيضاً في النهي الوارد للصبغ بالسواد للرجال في هذا النهي مقال من جهة السند ولذلك ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى جواز الصبغ بالسواد للرجال، والله تعالى أعلم.