للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزيادة في ثمن الأجهزة لأجل الضمان]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ ٢٢/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة وبركاته.

تعرض كثير من شركات الأجهزة الإلكترونية أجهزتها بسعرين (أو أكثر) سعر بدون ضمان أو كفالة، ... وسعر مع الضمان لمدة محددة، فما حكم هذه الزيادة؟؟ هل تعتبر مثل حكم التأمين الربحي؟ أرجو التوضيح مع الدليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فهذا الضمان أو الكفالة يراد بها -هنا- صيانة الآلة المباعة، سواء بالعمل والمواد، أو بأحدهما، وهذا من قبيل العقد الذي اجتمع فيه بيع، وشرط، وهو جائز على الصحيح من قولي أهل العلم، لكن لابد أن تعيّن الصيانة -هنا- تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك لابد من تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الحادي عشر.

هذا فيما إذا كانت المواد (أو قطع الغيار) مما يتلف بسبب العمل العادي، أو بسبب سوء التشغيل المعتاد المتوقع، أما ما يتلف منها بسبب التشغيل غير المعتاد، أو بسبب الكوارث ونحو ذلك فإن اشتراطه لا يصح.

ويدل لجواز العقد المشتمل على بيع وشرط، ما ثبت في صحيح البخاري (٢٨٦١) ومسلم (١٠٩) عن جابر -رضي الله عنه-: "أنه كان يسير على جمل له أعيا، فأراد أن يسيّبه، قال: فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعا لي، وضربه، فسار سيراً لم يسر مثله، قال: بعنيه بأوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي.." الحديث، وهذا دليل على جواز كل شرط يحقق منفعة أحد المتعاقدين ما لم يخالف نصاً من كتاب الله، أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا يجوز شرط الصيانة للمشتري على البائع إذا كان النفع (المترتب على الشرط) معلوماً علماً يدفع الغرر الفاحش عن هذا العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>