للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحويل النقود مع صرفها]

المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات

التاريخ ٢٠/٤/١٤٢٣

السؤال

هل يجوز تحويل النقود بين شخصين في بلدين مختلفين، بحيث يتم تسليمها لشخص أو جهة رسمية -بنك- بعملة البلد الأول ثم تسلمها في البلد الثاني بعملة هذا البلد وبسعر التصريف في يوم الاستلام؟ علماً أنه لا يوجد طريقة أخرى لتبادل النقود بين هذين الشخصين، ما الشروط الشرعية في ذلك؟ أو ما الطريقة الشرعية لتبادل النقود في أسوأ الظروف؟

الجواب

يجوز ذلك بشرط الحلول والتقابض في مجلس العقد؛ لأنها عملية مصارفة بين عملتين، والقبض يكون حقيقياً بقبض العملتين من الطرفين، ويمكن أن يكون حكمياً بقبض أحد الطرفين إيصالاً أو شيكاً بالمبلغ مع قدرته على التصرف في المبلغ، أو قدرة وكيله أو من حُوّل له المبلغ في البلد الآخر، والشيك يقوم مقام القبض الحقيقي عند أكثر العلماء والباحثين، وهذا هو الراجح -إن شاء الله تعالى-، وهو كذلك رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>