للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لماذا يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه منه؟]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ١٥/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

سمعت أن الزوج يرث من الزوجة نصف ما تملك، في حين أن الزوجة ترث من الزوج ثمن ما يملك، سؤالي: ما حكم الشرع في ذلك ولماذا؟ وما تفسير ذلك؟

الجواب

إن الله جل وعلا جعل للزوج أن يرث نصف ما لزوجته إذا ماتت وليس لها أولاد، وإذا كان لها أولاد فإنه يرث الربع من مالها، وجعل للزوجة أن ترث ربع مال زوجها إذا لم يكن له أولاد، فإن كان له أولاد فإنها ترث الثمن، هذه هي قسمة الله جل وعلا كما جاء في سورة النساء لقوله تعالى:"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين" [النساء:١٣] ، والله جل وعلا هو الحكيم العليم الخبير، وهو الذي يعلم ما لكل من الرجل والمرأة من الاستحقاق، ولهذا جعل ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة؛ لأن الرجل عليه القوامة وعليه مسؤولية رعاية الزوجة ورعاية المرأة، فإذا كانوا أبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان بين الأزواج فكما سمعت وسألت عنه وأجبنا بالآية التي ذكرناها قبل قليل، والله جل وعلا لم يجعل قسمة المواريث إلى الناس، وإنما هو الذي تكفل بها وقسمها قسمة تفصيلية، ونحن نعلم علم اليقين أن الله الذي خلقنا جل وعلا أنه هو الحكيم في خلقه وهو الحكيم في أمره وأحكامه وتدبيره، ومن ذلك قسمته للميراث. والله أعلم وأحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>