للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زيادة الثمن لأجل الضمان]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ ٩/٧/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ابتلينا في هذا البلد بمسألة الضمان في البضائع الجديدة، بعض الإخوة اشتروا جوالات ودفعوا مبلغاً زائداً لضمان الجوالات واستبدالها، هل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز هل يجوز لهم أن يستبدلوا الجوالات لأن الشركة لن ترجع لهم المبالغ التي دفعوها؟ بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

إذا كان شرط الضمان عند عقد البيع فيجوز للبائع زيادة الثمن من أجل الضمان، وقد قرر الفقهاء أن للشرط قسطاً من الثمن، وكما تجوز الزيادة في الثمن عند تأجيل الثمن، فكذلك تجوز الزيادة في الثمن عند تقديم الضمان أو أي شروط أخرى في العقد، لكن يجب أن يكون اشتراط الضمان عند عقد البيع إذا كان له مقابل من الثمن وليس مستقلاً عنه، كما أن اشتراط الأجل يجب أن يكون عند عقد البيع إذا كان له مقابل من الثمن وليس مستقلاً عنه، وأما الاستبدال فهو جائز إذا كان برضا الطرفين وليس فيه تغرير أو خداع من أحدهما للآخر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>