للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زيادة في ثمن السلعة مقابل الضمان]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

ما الحكم في شراء بضائع توضع عليها زيادة في قيمتها مقابل الضمان وإصلاح واستبدال المنتج خلال فترة محددة إذا حصل فيها شيء مثل العطل أو السرقة أو الخلل الفني وما شابه ذلك؟ ألا يكون في ذلك دفع مبلغ محدد مقابل مقدار مجهول من الخدمات؟.

الجواب

الحمد لله:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا حرج إن شاء الله في دفع الزيادة مقابل الضمان على الخلل الفني حين الشراء، لأن هذا الضمان يتعلق بجودة المنتج وسلامته، فيكون تابعاً للشراء. أما ضمان السرقة فهذا لا علاقة له بجودة المنتج لأنه ناتج عن تصرف طرف ثالث لا صلة له بالبائع، فهو يدخل في باب التأمين التجاري، وهو ممنوع شرعاً.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>