هل تصح صلاتي إذا لم ألبس كوفية، أو شماغاً، أو عمامة، أو شيئاً من هذا القبيل؟ وما دليل ذلك من السنة إذا كان لا بد من وضعها؟
الجواب
تصح صلاة الرجل وهو حاسر الرأس إماماً كان أو منفرداً؛ لأنه لم يثبت الأمر بتغطية الرأس بعمامة أو غيرها في الصلاة. وستر الرأس بلباس البلد المعتاد أفضل؛ فإنه من أخذ الزينة المأمور بها في الصلاة في قوله - تعالى - "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"[الأعراف:٣١] .، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يلبس العمامة انظر مارواه مسلم (١٣٥٩) ، والله أعلم.