ما حكم الدرس قبل صلاة الجمعة أي التحلق؟ وما حكم قول بعض الأئمة: إني مضطر لفعل ذلك مخافة من الإقالة وتعويضه بإمام مبتدع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعرٌ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود (١٠٧٩) والترمذي (٣٢٢) وحسنه، والنسائي (٧١٤) .
وقد ذكر العلماء أن علة النهي في الحديث هي الانشغال بالكلام عن الصلاة وذكر الله تعالى، وكذلك التضييق على المصلين في المسجد، لأن الأصل أن يجلس الناس صفوفا متراصة ينتظرون خروج الإمام، فإذا تحلقوا خالفوا ذلك، قاله الخطابي في المعالم، وابن العربي في العارضة وغيرهم.
وأكثر أهل العلم على كراهة ذلك ولم يصلوا به إلى درجة التحريم، خاصة وأن المنهيات المذكورة مع التحلق كلها مما وقع الخلاف في جوازها، كنشدان الضالة في المسجد وإنشاد الشعر فيه وكذلك البيع والشراء.
ولكن إذا دعت الحاجة إلى مثل هذه الدروس، وظهرت مصلحة من ذلك وتحققت الفائدة من ورائها فلا حرج -إن شاء الله- من إقامتها مع تنبيه الناس إلى أن ذلك لا صلة له بالجمعة؛ حتى لا يعتقدوا أنها من سنن يوم الجمعة أو مستحباتها، ولا بأس أن يفعل الإنسان ذلك مرة ويتركه أخرى؛ حتى لا يلتبس الأمر على الناس.