للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زيادة ثلاث غسلات للوضوء]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ ٢٣/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل الزيادة على الثلاث مرات في الوضوء في حالة الشك، وليس على صفة مستمرة يبطل الوضوء؟ ومن ثم تكون الصلاة باطلة.

الجواب

الزيادة على الثلاث مرات في الوضوء إساءة ومجاوزة للحد المشروع، كما في حديث عمرو بن شعيب: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً.. الحديث، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم". رواه أبو داود (١٣٥) والبيهقي (١/٧٩) وغيرهما.

لكن هذه الزيادة لا تبطل الوضوء ولا الصلاة، أما من شك هل غسل اثنتين أو ثلاثاً، فبنى على الأقل وزاد غسلة على أنها الثالثة فقد فعل المشروع في حقه وحصل السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>