عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة بالعبادات
التاريخ ٧/٢/١٤٢٣
السؤال
هل يجوز إرسال تحديد يوم معين للصوم من أجل الفلسطينيين مثل هذه الرسالة:
علينا صيام يوم الاثنين القادم من أجل نصرة فلسطين والمسلمين الموافق ٢٧/٠١/١٤٢٣هـ، ونصلي التهجد ليلة الأحد؛ لأن كل المسلمين اتفقوا على هذا.
الجواب
إنه من المتفق عليه بين عموم أهل السنة والجماعة أن الله -تعالى- قد أكمل للأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ورضي لها الإسلام ديناً، فليس لأحد حق الزيادة أو الانتقاص من هذه الشريعة الوافية الكاملة.
وقد حذّر -عليه السلام- من الإحداث في الدين أو الابتداع في العبادة مهما كانت الدوافع، وأياً كانت المقاصد، ففي الصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها-: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) ، وفي الصحيح من حديث جابر -رضي الله عنه- كان يخطب -عليه السلام-،فيقول:"وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ... " الحديث رواه مسلم (٨٦٧) .
ولم يكن من هدي السلف الصالح تخصيص أيام معينة للصيام، أو ليال محددة للقيام عدا ما تعلّموه من نبيهم -عليه الصلاة والسلام-، وعدوه من سنة خير الأنام، ومن ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة وجماعة، وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس، ويوم عرفة، والتاسع والعاشر من محرم، وغيرها مما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة.
وأما قيام الليالي فأصله مسنون بل مستحب استحباباً شديداً، لكن لا يشرع تخصيص ليال معينة بالقيام إلا في حدود المنصوص عليه أو الوارد من سنته -صلى الله عليه وسلم- كقيام العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر على سبيل المثال.