ما حكم تقديم صلاة العصر مع الظهر في الحضر لعذر يخشى معه خروج وقت العصر أما عن العذر فهو اختبار دراسي أسبوعي يستغرق أربع ساعات لا يسمح خلاله بمغادرة قاعة الامتحان؟
الجواب
صلاة العصر كغيرها تجب في وقتها الذي أبانه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو من مصير ظل كل شيء مثله إلى قرب غروب الشمس - الاصفرار - فإذا ترتب على أدائك الامتحان تأخير صلاة العصر عن أول الوقت فلا حرج عليك فلك أن تصليها في وسط الوقت أو آخره أما إذا خشيت غروب الشمس وتركك الامتحان فيه مضرة عليك أو يفوت عليه مصلحة في دينك أو دنياك فلا حرج من جمع العصر مع الظهر في وقت الأول فإن الجمع إنما شرع للحاجة. زادك الله رعاية لحدوده، وعملاً بحقوقه.