للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليها يرفض خُطّابها، فهل تتزوج بلا ولي؟!

المجيب د. عبد العزيز بن صالح الشاوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ ١٠/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

هل أستطيع أن أعقد قراني بدون رضا ولي أمري؟ تقدم لي الكثير من الشباب، ووالدي يرفض بسبب أن لي إخوة ذكورًا أكبر مني، وكل مرة يستشيرهم، فكل واحد يطلع في المتقدم للخطبة ألف عيب، مليت من وضع والدي مع إخواني، وأنا صراحة ما أقدر أصبر، وأخاف أني أقوم بعمل شيء بالحرام، وأهلي لا يسمعون لي بهذا الأمر، فهل أنا أقدر على تزويج نفسي بدون رضا والدي، وإن كان، فكيف الطريقة؟ هل ممكن هنا في السعودية؟ ولاَّ ما يصير إلا خارج البلاد؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، وأن الولاية شرط في صحة العقد، وهي من اختصاص الرجال، ودليل ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بِغَيرِ إذْنِ وَلِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ فَنِكَاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ". أخرجه أبوداود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩) . وإذا عضل الولي المرأة، فلها أن تتقدم للحاكم الشرعي (قاضي البلد) بشكوى، وإذا ثبت للقاضي عضل الولي للمرأة فإنه يقوم بتزويجها لمن تبرأ به الذمة، يقول ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم) ا. هـ. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له". أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩) . وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>