للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استأجر أرضاً ليرهنها

المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرهن

التاريخ ١٩/١/١٤٢٥هـ

السؤال

إذا كنت صاحب شركة وأريد أن أقترض من البنك الإسلامي في بلدي، وليس لدي ما أرهنه، فاقترح علي أحد أصدقائي أن يرهن أرضه مقابل القرض الذي سأقترضه لشركتي من البنك الإسلامي على أن أدفع له إيجار أرضه المرهونة حتى تاريخ قيامي بإنهاء تسديد القرض للبنك، أما الاقتراح الآخر فهو أن أعطيه نسبة من أرباح شركتي حتى تاريخ قيامي بإنهاء تسديد القرض، فهل يصح ذلك شرعاً؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الاقتراح الأول: إذا أذن صاحبك في إعطائك أرضه لترهنها فإنه يصح على سبيل القرض، وعلى ذلك فلا يجوز أن يأخذ عوضاً عن هذا القرض أجراً؛ لأنه ربا.

وأما أن يقول: إن هذا مقابل إجارة الأرض فإنه لا يصح، لأن مقتضى الرهن أن يمكن الاستيفاء منه، وملك الغير لا يمكن استيفاؤه؛ لأنه غير مالك له إلا إذا أذن، ومعنى إذنه القرض أو الهبة، وعلى ذلك فلا مجال لأخذ العوض عنها.

الاقتراح الثاني: أن يدخل صاحب الأرض شريكاً مع صاحب الشركة بماله، ويكون العقد عقد شركة مضاربة، وهذا جائز، وتترتب على هذا العقد آثاره من حيث إنه غير مضمون رأس المال والربح، وإنما هو قابل للربح والخسارة. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>