مصلحة الزكاة والدخل تأخذ مني زكاة سنوية على محلي، مع العلم بأن الإيراد الشهري الذي أستلمه من المحل أنفقه ولا يبقى شيء منه، أرجو المساعدة.
الجواب
من شروط وجوب الزكاة على المالك للمال أن تمضي سنة هجرية كاملة على المال بعد ملكيته، واكتمال بقية الشروط فيه، أما المال الذي يحصل عليه الشخص ثم يستخدمه مباشرة، فلا يجب عليه فيه الزكاة، وكذا المال الذي يستخدمه قبل اكتمال الحول عليه هذا الحكم إذا كان الذي يقوم بإخراجه هو المالك، أما إذا كان الذي يقوم بتحصيله جهة أخرى، وهذا هو الأصل لقوله تعالى:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"[التوبة:١٠٣] وهي مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، فإن الأموال الظاهرة وهي الأنعام والزروع والثمار - من السهل معرفتها وتقديرها، أما الأموال الباطنة - وهي النقود وبعض عروض التجارة من الأموال التي يمكن إخفاؤها - فإنه من الصعب الاعتماد على قول التاجر في هذا الزمن الذي كثير فيه ادعاء قلة المال ومحاولة التهرب من دفع الزكاة أو التقليل من مبلغها، ونظراً لذلك فإن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بتقدير البضاعة الموجودة عند التاجر بواسطة بعض المختصين في المصلحة وأخذ الزكاة على هذا التقدير.
وعلى ذلك فإن على الأخ السائل أن يقوم ببيان هذا الأمر للمختصين في التقدير، وأن القيمة المقدرة للبضاعة أكثر من حجم التجارة التي يملكها، والله أعلم.